علي أصغر مرواريد

318

الينابيع الفقهية

الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه ، وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وإن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فإن لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة . وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد المطالبة فعليه رده إلى أصله ، وإن أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته ، والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين .